ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الاخوة ، والسدس معهم ، وللأب الباقي.
______________________________________________________
قوله) ولا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد ، خلقه الله غير زوج أو زوجة (١).
والمراد غير من في هذه المرتبة من الأبوين والأولاد.
ويؤيّده اعتبار العقل.
وكذا لو انفردت الام ، ولكن الامّ تأخذ الثلث بالفرض والتسمية ، والباقي بالرد ، إذ سمّى لها الثلث مطلقا ، لأن معنى قوله تعالى (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) صلاحيّة كل واحد للإرث منفردا أو مجتمعا ، بأن لا يكون قاتلا أو رقا ونحو ذلك ، وهذا التفصيل لم يظهر له فائدة هنا ، بل في صور أخر كما ستقف عليه.
ودليلها دليل الاولى ، وقوله تعالى (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) لا ينافي إعطاء الباقي لها بالقرابة ، وهو ظاهر.
ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه مثل الاخوة ، وسيجيء بيان الحجب وشرائطه ، والباقي ـ وهو الثلثان أو خمسة أسداس ـ للأب ، فالمسألة من الثلاثة أو الستة ، وهو ظاهر.
دليله (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٢) ، فإذا فرض الله تعالى للام الثلث والسدس مع قوله (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) فلم يكن الباقي إلّا للأب.
ولأنه إذا أخذت الأم الفريضة ووجد غيرها من هو مثلها في القرب يكون
__________________
(١) فروع الكافي باب انه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة حديث ٢ ج ٧ ص ٨٣ طبع دار الكتب الإسلامية.
(٢) النساء : ١١.