وان انفرد الابن أخذ المال ، وان كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسويّة.
فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فلهنّ الثلثان تسمية والباقي ردّا.
______________________________________________________
له ، لعدم الفرض ، بل الأب أولى بالولد ، ولا خلاف في ذلك أيضا.
فالإجماع أيضا دليل ، مع صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان وللام سهم (١).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك أبويه؟ قال : هو (هي ـ خ ل) من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان (٢).
وظاهر ان هذا مع عدم الحجب ، لظاهر قوله : (ترك أبويه) (٣) في انه ما بقي أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما ، ولقوله (تعالى) (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٤).
والأخبار كثيرة في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب ، وأسداسا معه (٥).
وكذا لو انفرد الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله المال كلّه ، لما تقدم من عموم الآية والاخبار الدالة على عدم اجتماع احد معه غير الزوجين ، فان كان معه مثله تشاركا بالسويّة لعدم الترجيح.
وكذا لو انفردت البنت بالمعنى المتقدم الّا ان لها النصف بالتسمية والباقي
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.
(٣) في روايتي زرارة وأبي بصير المتقدمتين آنفا.
(٤) النساء : ١١.
(٥) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.