ومع الاخوة يردّ على البنت والأب أرباعا.
______________________________________________________
ومع حجب الامّ عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا ، فالمسألة من أربعة وعشرين ، أعطيت الأمّ السّدس ، وهو أربعة ، وقسّمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة ، ولها خمسة عشر.
دليل الأول (١) (فَلَهَا النِّصْفُ) (٢) و (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣) بالفرض ، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم كما عرفت ، فيقسم عليهم بالنسبة.
ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (٤)
وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية (٥).
ودليل الثاني (٦) ما تقدم ، من قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٧) فمع وجود الاخوة ليس للأم زائدا على السدس شيء أصلا وليس له مستحق غير هما ، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري (٨) بالقسمة
__________________
(١) يعني بالأول : (وان كانت الأنثى) إلى قوله قدّس سرّه : (من خمسة).
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١١.
(٤) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٣.
(٥) إشارة إلى قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ـ النساء : ١٠.
(٦) يعني قوله قدّس سرّه : ومع حجب الأم ـ إلى قوله ـ : خمسة عشر.
(٧) النساء : ١١.
(٨) الشيخ الأجل ، سالم بن بدران المازندراني الإماميّ يروي ، عن أبي المكارم ابن زهرة ، وأجاز للمحقق الطوسي سنة ٦١٩ الكنى للمحدث القمي ج ٣ ص ١٦٣ طبع بمبئي.