قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد
٣٥٢مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
ومع الاخوة يردّ على البنت والأب أرباعا.
______________________________________________________
ومع حجب الامّ عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا ، فالمسألة من أربعة وعشرين ، أعطيت الأمّ السّدس ، وهو أربعة ، وقسّمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة ، ولها خمسة عشر.
دليل الأول (١) (فَلَهَا النِّصْفُ) (٢) و (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣) بالفرض ، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم كما عرفت ، فيقسم عليهم بالنسبة.
ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (٤)
وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية (٥).
ودليل الثاني (٦) ما تقدم ، من قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٧) فمع وجود الاخوة ليس للأم زائدا على السدس شيء أصلا وليس له مستحق غير هما ، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري (٨) بالقسمة
__________________
(١) يعني بالأول : (وان كانت الأنثى) إلى قوله قدّس سرّه : (من خمسة).
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١١.
(٤) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٣.
(٥) إشارة إلى قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ـ النساء : ١٠.
(٦) يعني قوله قدّس سرّه : ومع حجب الأم ـ إلى قوله ـ : خمسة عشر.
(٧) النساء : ١١.
(٨) الشيخ الأجل ، سالم بن بدران المازندراني الإماميّ يروي ، عن أبي المكارم ابن زهرة ، وأجاز للمحقق الطوسي سنة ٦١٩ الكنى للمحدث القمي ج ٣ ص ١٦٣ طبع بمبئي.