ولأحدهما معها السدس ، ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أرباعا.
ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنات الثلثان والباقي يردّ أخماسا.
______________________________________________________
أخماسا في الصورتين الّا انه لا ردّ للأم في الأخيرة للحجب بالاتفاق ، والحجب انما هو للأب ، فيكون ما يردّ عليهما بدونه يردّ عليه معه ، فيكون الفاضل مردودا عليهما أخماسا ، لها ثلاثة أسهم ، وللأب سهمان ، بعيد ، وخلاف المشهور ولها مع أحدهما ، النصف ، والباقي يردّ عليهما وعلى الأب أو على الأم أرباعا بالنسبة إلى نصيبهما ، فالمسألة من أربعة من أوّل الأمر.
ودليله يعلم ممّا تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس ، سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم (فهو للأب ـ كا) (١) ولا حجب للام هنا ، لأن الحجب انما يكون مع الأب.
وهذه (٢) الرواية تحتمل الصحّة أيضا ، وهي دالة على بطلان التعصيب ، فتأمّل.
وان كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما حينئذ السدس.
وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويردّ الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ قطعة من صدر حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٣.
(٢) يعني حسنة محمّد بن مسلم.