وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصّل.
وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت.
______________________________________________________
وما وجد من إطلاق بعض الاخبار (١) السدس للامّ والباقي للأب فمحمول على الحجب.
والثلث (٢) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر ، الحمد لله.
وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن ، والباقي للأولاد على ما مرّ تفصيله ، فمع الوحدة له الكلّ ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج ، فللزوج مع أحدهما أو معهما ، ومع البنت حصته الدنيا الربع ، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا ان كان أحدهما ، فالمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولأحدهما التسعة ، وللبنت سبعة وعشرون.
وان كانا معا فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لها ، فالمسألة من اثني عشر ، له ثلاثة ، ولهما أربعة ، لكلّ واحد اثنان ، ولها خمسة فوقع النقص عليها ، إذ قد تقع الزيادة لها ، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر ، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه الّا خمسة.
__________________
(١) مثل خبر ابان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللأب ما بقي. الوسائل باب ١٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٢.
(٢) يعني ما ورد من ان الثلث للام والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب المذكور.