وان كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الاخوة ، على البنت والأب أرباعا ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا.
ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين.
______________________________________________________
ويدل عليه ما سيجيء في إبطال العول ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا (١).
وان كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالاخوة ومعها بها يقسّم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها (٢) المسألة.
وان معهما (٣) أحد الأبوين ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٥.
(٢) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة.
(٣) يعني البنت والزوجة.