وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، والباقي ردّ على احد الأبوين والبنات أخماسا.
ومع فقد الأولاد يقوم أولاد هم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به.
______________________________________________________
وان كانت الزوجة مع أحدهما ، والبنتين فصاعدا ، فلها الثمن ، ولأحدهما السدس ، والثلثان لهنّ ، ويبقى واحد لا ينقسم عليهن ، وعلى أحدهما أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين كما تقدم.
ودليله ـ مع فهمه ممّا تقدم ـ رواية زرارة ، قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وعن أبي جعفر عليه السّلام انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها؟ قال : للزوج الربع ، وللام السدس ، وللبنتين ما بقي ، لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (الى قوله) : ولا يرث احد من خلق الله مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنتين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (١).
قوله : «ومع فقد الأولاد يقوم إلخ» إذا فقد الأولاد للصلب يقوم مقامهم أولادهم ويشاركون الأبوين مثل آبائهم ، فابن البنت يقوم مقامها ، وبنت
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٦.