ولبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث.
ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالردّ ، ويردّ عليه مع الأبوين كما يردّ على البنت.
ولولد الابن جميع المال ان انفرد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ والفاضل
______________________________________________________
الابن تقوم مقامه ، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان ، لكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما ، له ثلث ، ولها ثلثان وغير ذلك من الاحكام.
فان انفردت بنت الابن فلها المال كلّه بالقرابة مثله.
وان انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ مثل امه ، ويردّ عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا ان كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما أرباعا ان كان معه ، مثل البنت ، ولا ردّ مع ابنة الابن مثل أبيها ، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الاحكام.
هذا هو المشهور ، ونسب في الكافي (١) والفقيه (٢) الى الفضل.
وقال الصدوق : وقد أخطأ الفضل في ذلك (الى ان قال) : وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة ـ فقيه) ، وهذا سبيل من يقيس.
وهذا مبالغة كثيرة في ردّه ، مع انه مذهب الأكثر ، والآن ما نجد قائلا بغيره الّا هو ، مع انه ما ذكر دليله ، ولا دليل الفضل.
وكأن دليله النصّ الذي سيجيء ، ودليل الفضل القياس الى الولد الأعم في غير باب الميراث ، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه.
وذهب الصدوق الى ان ولد الولد انّما يرث بعد ان لم يكن من الأبوين أحد ، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما.
__________________
(١) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج ٧ ص ٩٠ طبع الآخوندي.
(٢) راجع الفقيه ج ٤ باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.