ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى وكل أقرب يمنع الأبعد.
ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم.
وكلّ من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل
______________________________________________________
وهو قريب ولكنه خلاف المشهور.
ويفهم من كلام السيّد أن كون ولد الولد ولدا حقيقة إجماعي عندنا ومتفق عليه بيننا فتأمّل.
قوله : «ولا يرث ولد الولد إلخ» وجه عدم ارث ولد الولد مع الولد للصلب سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ، وسواء كان الولد أبا الولد أو عمّه أو عمّته (أو أمه ـ خ) أو خالته أو خالة ظاهر ، وكذا (هكذا ـ خ) كلّ قريب من الأولاد يمنع البعيد فولد الولد يمنع ولد ولد الولد وهكذا.
ويحتمل ان يكون المعنى كلّ قريب في مرتبة يمنع البعيد في تلك المرتبة إلّا في المسألة المتفقة عليها ، أو أن كل قريب يمنع البعيد مطلقا إلّا ما استثني ، مثل الأبوين لا يمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ما هو المشهور ، وقد تقدمت.
قوله : «ويشاركون الزوج والزوجة إلخ» فيمنعونهما من نصيبهما الأعلى إلى الأدنى كآبائهم.
وجهه كونهم أولادا وقد قيّد نصيبهما الأعلى بعدم الولد ، وهو مؤيّد لكونهم ولدا حقيقة كما مرّ فتأمّل.
قوله : «وكلّ من أولاد الابن إلخ» إذا أخذ الثلث أولاد البنت يقسّمون بالسوية ان كانوا متّحدي الجنس ، وان كانوا مختلفين فيه يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١).
__________________
(١) النساء : ١١.