حظ الأنثيين.
ويمنع الأولاد كلّ من يتقرب بالأبوين من الاخوة والأجداد ، والأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ومن يتقرّب بهم كأولاد الأولاد ، وكذا أولاد الأولاد.
والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الإطعام ـ ان زاد النصيب عن السدس ـ بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان مع اخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الأم ، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب.
______________________________________________________
ونقل عن بعض الأصحاب كونه بينهم بالسويّة مطلقا ، ووجهه غير ظاهر.
وكذا ان أخذ الثلثين أولاد الابن يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أظهر إذ لا خلاف فيه ، وهو مؤيّد لما قلناه من كونهم أولادا فيكون حكمهم حكم الأولاد للصلب فتأمّل.
قوله : «ويمنع الأولاد كلّ من يتقرب إلخ» يعني يمنع أولاد الصلب جميع من يتقرب بالأبوين إلى الميّت أي لا يمنعون الأبوين فقط ، ويمنع من سواهما من الأنساب ممن يتقرب بابويهم مثل اخوة الميّت ، وأجداده ، والأعمام ، والأخوال ، وأولادهم.
ويمنعون أيضا من يتقرب بهم مثل أولادهم ، وهم أولاد الأولاد.
وكذا يمنع أولاد الأولاد من يتقرب بالأبوين إلى الميّت من الاخوة والأجداد والأعمام وغيرهم مثل من تقدّم ، وكل ذلك واضح ، بل علم مرارا.
قوله : «والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الإطعام إلخ» منع الأبوين آبائهما ، بل سائر من يتقرّب بهم وبالميّت من جهتهم أيضا ظهر ممّا تقدم ، وسيجيء دليله.