ويجوز الاصطياد بجميع آلته (الآلة ـ خ ل) ، لكن يشترط فيه التذكية وان كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق ، والسباع كالفهد ، والنمر ، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.
______________________________________________________
وهو مذهب الشيخ ومختار المصنّف في المختلف ، ولكن مع العجز.
ولا استبعاد في ذلك فإن الأمر شرعيّ محض ، والاحتياط أمر آخر لا يترك.
ولكن أخبار أخر كثيرة دالة على وجوب الذبح ان أدركه ، فكأنّ ذلك حمل الشيخ ومن تابعه على حمل هذه على حال الضرورة وعدم إمكان ما يذبح به كما يشعر به الخبران حيث دلّا على عدم ما يذبح به وان كان ذلك في السؤال ، ولكن التقرير وعدم شيء آخر يدل على الجواز مطلقا مع ما تقدم ، يدل على الاقتصار على الجواز حال الضرورة وان كانت العلّة مشعرة بعدمها أيضا ، فتأمّل.
قوله : «ويجوز الاصطياد إلخ» أي يجوز أخذ الصيد بجميع آلات الصيد ، فالاصطياد والصيد هنا ليسا بالمعنى المتقدم (١) ، بل بالمعنى اللغوي ، ففي العبارة مسامحة.
ولا يكفي ذلك للأكل ، وان مات فيه يحرم ، إلّا ما مات بقتل الكلب ونحوه إيّاه مع الشرائط المتقدمة ، فيحلّ ، وان كان حيّا فلا بدّ من ذبحه ليحلّ ، وكذا ليحلّ استعمال جلده ويطهر ان كان قابلا للتذكية وان كان السلاح موجودا فيه بالفعل.
ولا فرق في ذلك بين أنواع آلاته وافرادها ، سواء كان الشرك والحبالة أو السهم الذي خال عن النصل ولم يخرق ، والسباع كالفهد والنمر ، وجوارح الطيور كالصقر والبازي ، وغير ذلك.
__________________
(١) وهو قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات ، كما تقدم منه قدّس سرّه في أول الكتاب.