.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان ، وللام سهم (١) وغيرها.
وما يدل على قسمة ميراث الأبوين والولد مثل حسنة محمّد بن مسلم الطويلة في التهذيب والكافي ، وصحيحته في الفقيه ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخطّ علي عليه السّلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب ، السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب (٢).
وكذا ما يدل على تقسيم ميراث الولد والأبوين والزوجة ، مثل حسنة عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت له : اني سمعت محمّد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين وابنة ، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر (الى قوله) : فقال زرارة : هذا هو الحق ، الحديث (٣).
وصحيحة زرارة ـ في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للام الثلث ، وللأب الثلثان (٤) ، تأمّل فيها.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.
(٢) الوسائل باب ١٧ صدر حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٣.
(٣) الوسائل باب ١٨ قطعة من حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٥.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.