قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
يمنع الأبوان آبائهم
٣٦٩مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان ، وللام سهم (١) وغيرها.
وما يدل على قسمة ميراث الأبوين والولد مثل حسنة محمّد بن مسلم الطويلة في التهذيب والكافي ، وصحيحته في الفقيه ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخطّ علي عليه السّلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب ، السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب (٢).
وكذا ما يدل على تقسيم ميراث الولد والأبوين والزوجة ، مثل حسنة عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت له : اني سمعت محمّد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين وابنة ، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر (الى قوله) : فقال زرارة : هذا هو الحق ، الحديث (٣).
وصحيحة زرارة ـ في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للام الثلث ، وللأب الثلثان (٤) ، تأمّل فيها.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.
(٢) الوسائل باب ١٧ صدر حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٣.
(٣) الوسائل باب ١٨ قطعة من حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٥.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.