.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة والصيام ، وقد مرّ وجوبهما على الولي مفصّلا فتذكر (١).
ويحتمل كون مقصوده عدم الاشتراط كما هو الأصل ، بل مجرد بيان ماله وما عليه فتأمّل.
وما يحبى به في المتن : ثياب بدنه التي تهيّأت للبس وان كثرت ولم تلبس ، ويحتمل اللبس في الجملة وعدم الخروج عن العادة.
وظاهر (خاتمه وسيفه ومصحفه) وحدتها ، ويحتمل العموم والجنس يشرط ان يخلّف الميّت مالا آخر غيرها يكون ميراثا ، فيكون غير الدّين والوصيّة أيضا.
وينبغي التأمل في الدليل فننقل الأدلة التي هي دليل أصل المسألة حتى تعلم ويعمل بمقتضاها.
فالأصل وآيات الإرث دليل عدم الحبوة ، لأنها بظاهرها تدلّ على انقسام جميع ما ترك على الوجه المذكور فيها ، مثل كون الربع والثمن للزوجين ، والثلث للام ، والسدس للأبوين ، والنصف للبنت الواحدة ، والثلثين للبنتين فصاعدا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإنها وردت بلفظ عام ، مثل (نصف ما ترك) وعموم الأخبار الدالة على ميراث الأولاد وحدهم ، ومع من يجتمع معهم من الأزواج والأبوين فافهم.
واما الأخبار الدالّ ثبوتها ، فهي صحيحة ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه (٢).
في صحتها إشكال من جهة توقفها على توثيق محمّد بن إسماعيل الذي ينقل عنه محمّد بن يعقوب وينقل هو عن الفضل بن شاذان (٣) ، لأنه ان كان ابن
__________________
(١) راجع كتاب الصوم ج ٥ ص ٢٦٤. ص ٢٧٩ من مجمع الفائدة.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٣٩.
(٣) سندها كما في الكافي ـ باب ما يرث الكبير من الولد ـ هكذا : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن