الفصل الثاني : في ميراث الاخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسويّة ، وللأخت لهما النصف تسمية ، والباقي ردّا ، وللأختين لهما
______________________________________________________
ويحتمل العدم فتأمّل.
والظاهر ان له ان يفكّ هذه الأمور بأداء الدين واختصاصه بها وهو ظاهر.
(السادس) يحتمل جواز تعلّق الوصيّة بها ، فله ان يوصي بها ، وانه إذا اوصى مطلقا ينظر في إخراج الثلث الى هذه الأمور أيضا.
ويحتمل العدم ، لما تقدم في الدين فهنا أولى.
ولو احتاج الى اجازة الورثة يتوقف على اجازة صاحبها فقط.
(السابع) في ثبوتها لا فرق بين بقاء شيء للورثة ، غيرها أم لا.
ويحتمل التخصيص بما إذا بقي لهم شيء كما هو ظاهر المتن أو ما يقابلها وان قيل بعدم اختصاصها به وشركته مع غيره فتأمّل.
(الثامن) جعل بعض الأصحاب هذه الأشياء مقابلا لفعل الصلاة والصوم الذي يقضي أكبر الأولاد ـ صاحب الحبوة ـ ، وهو غير ظاهر الدليل.
(التاسع) اشتراط البعض ـ كالمصنف ـ ايمان الولد ، ورشده ، وعدم سفاهته وهو أيضا غير ظاهر الدليل.
ويمكن كون الايمان لعدم ثبوت الحبوة عندهم فيؤاخذون بمذهبهم كما في بعض الاحكام ، فتأمّل.
في ميراث الاخوة
قوله : «للأخ المنفرد من الأبوين إلخ» هذا بيان المرتبة الثانية ، ودليلها على الاجمال ما يفهم ممّا سبق من عموم الكتاب ، مثل (أولوا الأرحام بعضهم