فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردّا.
فان اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى.
______________________________________________________
أولى) (١) ، والسنّة.
مثل ما دلت على ان الأقرب الى الميّت نسبا أولى بميراثه كما مرّ في صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في كتاب علي عليه السّلام : ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت فيحجبه (٢).
وما روي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا التفّت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه (٣).
وما يدل على بطلان العصبة ، وسيجيء.
والإجماع على ان الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، ويؤيّده الاعتبار.
ودليل مساواة الاخوة ، وكذا الأخوات ، ظاهر ، كأخذ أحدهم جميع التركة لو انفرد.
ودليل كون المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى ، قوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٤) ، مع الاخبار والإجماع ظاهرا.
ودليل كون النصف للواحدة ، الكتاب (٥) والسنّة (٦) كدليل كون الثلثين
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥ وفيه عن أبي أيوب كما مرّ منه قدّس سرّه في شرح قول الماتن رحمه الله : والأبوان يمنعان آبائهم إلخ.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤١٩.
(٤) النساء : ١٧٦.
(٥) مثل قوله تعالى (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ـ النساء : ١١.
(٦) راجع الوسائل باب ٢ ج ١٧ ص ٤٧٩.