وللواحد من الامّ ذكرا أو أنثى السدس ، وللزائد الثلث بالسوية ، وان كانوا ذكورا وإناثا ، والباقي ردّ عليه أو عليهم.
______________________________________________________
للبنتين فصاعدا.
وهو دليل كونهما للبنتين أيضا ، لأنه إذا ثبت ان للأختين الثلثان ، ومعلوم أن البنتين ليستا انقص منهما ، والزيادة عنهما منفيّة بالأصل فيتناولانه.
من هنا يظهر ان المراد بفوق اثنتين بنتان وما فوقهما ، كما في قولهم : فصاعدا أو ترك (١) ليعلم ثبوتهما فيهما بالطريق الاولى ثم أظهر ذلك وأكّد باثباتهما في الأختين.
وبالجملة ، القول بثبوتهما للاثنتين ظاهر وقول ابن عباس بأن لهما النصف بعيد.
وكذا دليل كون الباقي ـ بعد النصف والثلثين ـ للواحدة واثنتين بالرد مع عدم من في مرتبتهن ، واضح ممّا تقدم من أولويّة الأقرب بالنص (٢) والإجماع وبطلان العصبة.
هذا كلّه إذا كان الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب فقط ، فقوله : (من الأبوين) لا يخلو من مسامحة ، لعلّه يريد ما قلناه ، لكنه بعيد ، ويمكن انه تركه للظهور ، ولو قال من الأب لكان أخصر وأعم وأولى.
واما دليل كون السدس للواحد من الأم أختا كان أو أخا ، والثلث لأكثر ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو هما معا بالسوية مطلقا ، قوله تعالى (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) ، أي أن كان الرجل الذي يموت ويورث منه (كلالة) أي لا يكون ولدا ، ولا
__________________
(١) يعني ترك الإتيان بلفظه (بنتين) ليعلم ثبوت الثلثين في بنتين بالطريق الاولى ثم صرّح في آخر سورة النساء بالنسبة إلى الأختين بقوله تعالى (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٧٦.