ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم فللمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر ، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى ، واحدا أو أكثر.
______________________________________________________
والدا لمن خلّفه ، فما خلّف الولد ولا الوالد ، أو كان الرجل الذي يعطى له الإرث كلالة (أو امرأة) عطف على رجل ، (وله) أي للذي يورث مطلقا (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (١).
ظاهر المشاركة هو التسوية ما لم يفضّل كما صرّح به في نحو الوصيّة والوقف.
قال المفسرون : المراد بالأخ والأخت هنا هما من الأم بالإجماع والاخبار ، ولإثبات النصف للأخت من الأب ، والكل للأخ له ، والثلثين للأختين فصاعدا ، وكون الذكر ضعف الأنثى ان كانوا رجالا ونساء ، والإجماع واخبار أهل البيت عليهم السّلام.
مثل ما في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام (٢) : وللاخوة من الام ثلثهم ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وان كان واحدا فله السدس ، وانما عنى الله تعالى في قوله (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) يعني بذلك أختا لأب وأُم أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك) الخبر ـ (٣).
والمناسبة فتأمّل هذا في الصنف الواحد من الاخوة.
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) في الكافي هكذا : وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم إلخ.
(٣) أوردها في الكافي باب ميراث الاخوة والأخوات مع الولد حديث ٦ من كتاب المواريث وقد أورد نحوها في الوسائل باب ٢ بعد حديث ٣ بقوله : وروى الكليني إلخ فلاحظ.