فان فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته.
______________________________________________________
وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لا من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من (١) عمّك أخي أبيك لأبيه (٢) ، قال : وابن عمك أخي أبيك لأبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال (٣) : (وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لامّه) (٤).
ولكن في (يزيد) تأمّل ، فإنه غير ظاهر بهذه الكنية (٥) في أكثر كتب الرجال ، لكن في كتاب رجال الشيخ مذكور بهذه الكنية في رجال الباقر عليه السّلام ، فالخبر صحيح الّا أنّ فيها ما لا يقولون به ، وهو قوله : (وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك).
ولكن الظاهر عدم الخلاف فيه حتى من العامّة في العصبة على ما رأيته فتأمّل.
وكذا دليل كونهم كمن يتقرّب بالأبوين إذا انفردوا أو واجتمعوا مع المتقرّب بالأم فقط الإجماع والآيات ، والاخبار العامتين في الإرث ، ويمكن الاعتبار.
__________________
(١) من ابن عمك في بعض نسخ التهذيب.
(٢) لامه ـ ئل.
(٣) ليست هذه الجملة في بعض نسخ التهذيب.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤١٤.
(٥) يعني به لقب (الكناسي) لا الكنية المصطلحة.