ولو اجتمع الاخوة المتفرّقون فللمتقرب بالأمّ السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أزيد ، الذكر والأنثى سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب.
______________________________________________________
والتوثيق لا يخرجه عن كونه فطحيّا ولم يصر خبره صحيحا ولا حسنا ، بل موثقا ، وهو ليس بحجّة ، مع ان الطريق إليه (١) مقطوع غير معلوم.
الّا ان يقال انه نقله عن كتابه ، وان بقاء الفطحيّة غير ظاهر ، فإنهم ما كانوا إلّا في زمان قليل ورجعوا عنه الّا قليل منهم ممن لا معرفة له مع بقائه راويا لتلك الروايات السابقة وما منع عنها ولا محاها ، فكأنه رواها في حال الاستقامة ، فتأمّل ، فإن هذا ينفع في كثير من المواضع.
وان الدليل الدال على ان المتقرّب بالأب يقوم مقام المتقرّب بالأبوين ظاهر في كون حكمه حكمه ، فكما كان الردّ هناك مخصوصا به يكون هنا أيضا مخصوصا بهذا ولا يعارضه كون القرب هناك من وجهين ، لأن القرب بالأب قائم مقام القرب بالأبوين فرضا مع فقده ويأخذ المتقرّب به حصّة من يتقرّب بهما ، فكما لم يكن عدم القرب من وجهين مانعا عن ذلك فكذا عن كون الردّ له ، فتأمّل.
ويؤيّده ان الآية والاخبار والإجماع دالّة على ثبوت الثلث أو السدس للمتقرّب بالأمّ وهو ظاهر في كون ذلك فقط له إذا كان معه من يرث فيكون الردّ مخصوصا بغيره ممن لا فرض له ، مثل ان كان معه الذكور من الإخوة ، لأب أو لأبوين ، وإذا كان معه صاحب الفريضة يرجّح في الردّ من كان من جنس من كان مخصوصا بالردّ مع فرضه ويؤيده الرواية المتقدمة فتأمّل.
قوله : «ولو اجتمع الأخوة المتفرقون إلخ» قد ظهر شرحه ، وانه كان
__________________
(١) يعني طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال ولكن يظهر من مشيخة التهذيب انه غير مقطوع فإنه قال : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.