وللجدّ أو الجدّة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لامّ ، ولهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسويّة ان كانا لام.
وللجدّ أو الجدّة أو لهما للام (لام ـ خ) الثلث بالسويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأجداد والاخوة فالجدّ للأم كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت منها ، والجدّ للأب كالأخ للأبوين ، والجدّة له كالأخت لهما.
وللجدّ أو الجدّة أو لهما من الام مع الاخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث.
ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث (لهما ـ خ) والباقي للأخت تسمية وردّا.
ومع الأخت من الأب إشكال في الردّ.
______________________________________________________
يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ ، بل بنقص لفظ فتأمّل.
قوله : «وللجدّ أو الجدّة المال إلخ» دليل كون المال للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب أو للأم ظاهر ، وهو الإجماع وظاهر النصوص مثل عموم (أُولوا الأَرحام) (١) والاخبار المتقدمة في تقديم الأقرب ، والاعتبار.
واما الدليل على ثبوت الثلث للجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الام والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر ، بل لجميع المتأخرين ، فهو انهما كالأمّ والأب ، فللمتقرّب بالأم حصّة الأم الثلث مع عدم الحجب والباقي للمتقرّب بالأب كالأب والام فإنهما يرثان لقربهما بهما.
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أبو جعفر
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.