والأدنى يمنع الأبعد.
______________________________________________________
ينافي ذلك إرثه مع شخص لا يرث ذلك الشخص مع الأخ.
وبالجملة قد ثبت عند الفضل ومن قال بمقالته ، مثل : الصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة ، والتقي ـ بالنص والإجماع ـ كون الجدّ والجدّة من الأم كالأخ والأخت للأم ، فلأحدهما السدس ، ولهما الثلث ، فان لم يكن غير هما فالباقي لهما ، وهما من الأب كالأخ والأخت للأبوين أو للأب ، فالأخت للأبوين أو للأب ان كانت مخصوصة بالردّ مع الاجتماع ، فكذا الجدّة للأب.
وكذا الحكم ان كانت للام مع الأخت أو مع الجدّة للأب.
وعند المتأخّرين مثل المصنّف أنّ للجدّ أو الجدّة أو لهما من الامّ الثلث ، نصيب الأم بالسوية ، والباقي له أو لهما مع عدم الغير ، ومع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب ، الباقي له أو لهما ، ومع الانفراد ، الكلّ له أو لهما ، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
ولو اجتمع الأجداد مع الإخوة يجعل كلّ واحد أخا أو أختا للأم ، ان كانا للام ، وللأبوين ان كانا للأب ، ويسقط المتقرّب بالأب فقط من الإخوة مع المتقرّب بهما كما كان يسقط من قبل ، ويقوم مقام المتقرّب بهما مع عدمه ، والكل واضح ان شاء الله.
والأقرب من الأجداد يمنع الأبعد ، مثل الجدّ يمنع أباه ، وهو يمنع أباه ، وكذا الجدّة ، سواء كانا للأب أو للأمّ.
والأبعد من جنس يشارك الأقرب من غير جنسه ممّن في مرتبته ، فالجدّ الأبعد يشارك الاخوة والأخوات ، ويأخذ النصيب الذي كان يأخذه الأقرب ، وهو بمنزلة كما ان ابن الاخوة والأخوات يجتمعون الجدّ والجدّة الأوّلين مطلقا من الأب أو الأم وان كان كل أقرب يمنع الأبعد من جنسه فتأمّل. وتقريبه يعلم ممّا تقدم فتذكّر وهذا مجمل ، تفصيله مذكور في محلّه ، فتأمّل.
ثم اعلم أنّ الّذي قالوا ـ وكأنّه فهموا وليس بواضح من الروايات المذكورة