والأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه.
ولأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثا هما للجدّين من قبل أب الأب للذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أمّ الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسويّة.
______________________________________________________
التي وردت لإرث الأجداد مع الاخوة ـ ان الجدّ والجدّة مطلقا لاب كانا أو لام ، إذا اجتمعا مع الاخوة لأب أو لأب وأمّ يشاركونهم ويصيران كأحدهم ، وان كانا مع اخوة لامّ يأخذ إخوة الأمّ نصيبهم ، السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، والباقي للأجداد.
ويمكن كون القسمة بينهم بالسويّة ، لأصل عدم الرجحان ، وظهور القسمة في التسوية.
ويحتمل التقسيم بينهما للذكّر مثل حظّ الأنثيين مطلقا ، ويحتمل ذلك في المتقرّب بالأب والتسوية في المتقرّب بالأم وذلك خلاف ما نصّ الأصحاب عليه ، وهو ظاهر كما ترى فتأمّل.
قوله : «ولأجداد الأب الأربعة الثلثان إلخ» هذا بيان القسمة بين الأجداد الثمانية.
وحاصله انه إذا ترك شخص جدّا وجدّة لأب من أبيه ، وجدّا وجدّة أيضا له من امّه ، فالأجداد الأربعة من جهة أبيه ، وكذا أربعة أخرى من جهة أمّه فاجتمع ثمانية أجداد.
فثلثا الأصل للأوّل ، وثلثه للآخر لأن المسألة بمنزلة ان ترك إخوة متعدّدة من الأب ومتعدّدة من الأمّ فلأجداد الأم الثلث ، لأنهم كلالة الأم المتعددة ، ويقتسمونه (يقسمونه ـ خ) بالسوية ، والباقي لأجداد الأب ، وهم يقسمون الثلثين أثلاثا ، فثلثاه للجدّين من قبل أب الأب ، للذكر ضعف الأنثى ، ثلثهما للجدّين من قبل أمّ الأب كذلك أيضا ، لأن الجدّين من قبل أم الأب بمنزلة كلالة الأمّ بالنسبة