وتصح من مائة وثمانية.
والزوج والزوجة يأخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة والأجداد وأولادهم.
ولأحدهما مع الاخوة من الام سهمه الأعلى ، والثلث للاخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردّا. ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردّا.
______________________________________________________
الى الجدّين من قبل أب الأب ، ولكن يقسّم أثلاثا ، للذكر ضعف الأنثى ، لأن الكلّ من قبل الأب ، والذكر بمنزلة الأخ ، والأنثى بمنزلة الأخت ، فيقسّم حصتهم ، للذكر ضعف الأنثى كما بين الاخوة والأخوات من قبل الأب ، فتأمّل.
بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم ، فإنهم بمنزلة الاخوة والأخوات للأم ، فهم كلالة الأمّ فيقسّم حصّتهم ، بينهم بالسويّة كما مرّ.
واما كون المسألة من مائة وثمانية ، فلأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، لأن نصيب الأجداد للأم الثلث ، وسهامهم أربعة ، عدد رؤوسهم ، وسهام احداد الأب تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا ، وتضرب الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر ، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية.
ويمكن غير هذا الطريق أيضا ، ولكن في هذا كفاية.
هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب ، واما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمّل.
قوله : «والزوج والزوجة إلخ» إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة ، وأولادهم مع عدمهم ، وكذا مع الأجداد ، فلكلّ منهما نصيبه الأعلى ، الربع والنصف لعدم الولد.
فلو اجتمع كلّ واحد مع الإخوة من الامّ فقط فله نصيبه الأعلى ، الربع أو النصف ولهم الثلث تسمية ، والباقي ردّا.