ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم.
ولكل نصيب من يتقرّب به ، فان كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، والّا فبالسوية.
ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف ، للذكر ضعف الأنثى والباقي لهم بالردّ ان فقد المشارك.
ولأولاد الأختين الثلثان ، لكلّ نصيب من يتقرب به ، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للأب.
ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم.
ولأولاد الأخت من الام السدس بالسويّة.
______________________________________________________
بالأبوين ، فكما لا ردّ معهم لا ردّ مع من هو بمنزلتهم ، والوجه الثاني المذكور سابقا يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرّب بالأب أيضا.
الّا ان يقال : ليس لها مرتبتان ، بل كلّ مرتبة واحدة ، فإن السدس للواحد ، والثلث لأكثر ، بخلاف الزوج والزوجة والام ، وهو ظاهر.
نعم يمكن ان يقال : لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والردّ الّا ان هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول الزيادة عليها أصلا ، وهو ظاهر ، بل هو نكتة ، ووجه مناسب يقال للرد على المتقرّب بالأبوين وعدمه على المتقرّب بالأم لحصول النقص عليه ، وانما الدليل النص أو الإجماع فتأمّل.
قوله : «ويقوم أولاد الاخوة والأخوات إلخ» أي يقوم أولاد الاخوة مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الاخوة للام المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا ، والباقي بالرد ان لم يكن معهم من يرث ، وان كان معهم