.................................................................................................
______________________________________________________
اختلفوا. هذا إذا (ان ـ خ) لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين فصاعدا ، فان كانت أختا واحدة فلاولادها النصف بينهم مع الكثرة ، والاختلاف أثلاثا ، وبالسويّة مع الاتحاد.
وان كانت أختين فصاعدا فلاولادهما الثلثان ، لأولاد كلّ واحدة الثلث ، فان كان وحده فله ذلك ، وان كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ، ومع الاتحاد بالسوية ، والباقي ان كان يردّ على أولاد المتقرّب بالأبوين فقط ، ومع عدمهم على المتقرّب بالأب فقط على قول ، وعليهم وعلى أولاد المتقرّب بالأم على قول المصنّف أرباعا ، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم النصف ، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس ، وأخماسا بأن كانوا للأختين من الأب فلهم الثلثان ، ولأولاد واحد من إخوة الأمّ السدس ، وأخماسا أيضا إذا كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف ، ومن الأختين وأكثر للأم ، فلهم الثلث ، ولكن للاول ثلاثة أخماس ، وللآخر خمسان.
فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرّب بالأبوين ، أو الأب خاصّة لا المتقرّب بالأم.
وذلك كلّه ظاهر ولا يحتاج الى البيان.
إلّا (أنّ ـ خ) الدليل على أنّ أولاد الاخوة يقتسمون المال بينهم بالسويّة ، وأولاد الاخوة للأب أو له ، للام يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه الإجماع والاخبار من العامة والخاصّة.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة (١) ، والآية حيث دلّت في أوّل (٢)
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٦.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ـ النساء : ١٢.