والأقرب بدرجة وان كان من جهة واحدة ـ يمنع الأبعد وان كان من جهتين إلّا في مسألة إجماعيّة ، وهو ابن العمّ من الأبوين يمنع العمّ من الأب ولو كان معهما خال أو عمّة أو كان عوض العمّ عمّة أو
______________________________________________________
والتقسيم بين الذكور والأنثى مثل حظّ الأنثيين في آية أخرى (١) ، المحمولة على كونهم للأبوين أو للأب ، للإجماع على عدم ذلك لأولاد الأمّ ، ولأن الثلث والسدس حظ الام ، فالمناسب كون ذلك لمن يتقرّب بها.
وكذا على التقسيم بين الأولاد.
واما سائر الكلالات ، مثل الأعمام ، والأخوال ، والأجداد ، فلا نصّ فيه ، فكأنه للخبر في البعض والإجماع في الكلّ ان كان.
ويمكن ان يقال : الكلالة في الآية الشريفة (٢) محمولة على المتخلّف من الأقارب غير الوالد والولد ، وذكر الأخ والأخت بطريق التمثيل.
ولكن في فهم ذلك تأمّل ، فإنه لا يفهم ، نعم للقياس مجال ، ويؤيّده كون ذلك حصّة الأم.
وكذا لا دليل ظاهرا الآن في سقوط من يتقرّب بالأب فقط مع المتقرّب بالأبوين إلّا خبر يزيد الكناسي المتقدم ، ويحتمل ان يكون إجماعا أيضا ، الله يعلم فتأمّل.
قوله : «والأقرب بدرجة إلخ» دليل منع الأقرب من عمومة الميّت بدرجة واحدة وان كان القرب منه من جهة واحدة ، الأبعد بدرجة وأكثر وان كان قربه من الميّت بجهتين ، مثل منع الأخ والأخت من الامّ ، ابن الأخ والأخت من الأب والام ظاهر.
__________________
(١) المذكورة في آخر سورة النساء كما نقلناها.
(٢) هي قوله تعالى (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) ـ النساء : ١٧٦.