عوض الابن بنتا فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال ، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة.
ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.
ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، الذكر والأنثى سواء ، ولا شيء للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم.
والأقرب ـ وان تقرب بجهة ـ يمنع الأبعد وان تقرب بجهتين.
______________________________________________________
وهو العقل والنقل ، كتابا (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (١) وسنّة وهي أخبار كثيرة.
امّا استثناء المسألة الواحدة ، وهي ان ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب ، فللإجماع والخبر ، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين ، العمة من الأب ، ولا الخال ، ولا الخالة ، سواء كانوا معهم عمّ أم لا.
وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين ، العمّ من الأب وغير ذلك من الصور ، لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل.
قوله : «وللخال المال إلخ» بيان ميراث الخال والخالة ، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا ، وكذا للخالة.
وان كانوا متكثرين يرثون كلّهم المال كلّه بالسويّة ، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا وخالات لاب فقط أو لام أو لهما الّا انه ان كان من الام يكون له أو لها السدس ، وللأكثر الثلث بالفرض ، والباقي بالرّدّ.
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.