.................................................................................................
______________________________________________________
ولو اجتمعوا مختلفين في الدرجة لا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين فيسقط به ، ويأخذ المتقرب بالأمّ السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، ويقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو للمتقرّب بالأب مع عدمه بالسوية أيضا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أم ذكورا وإناثا.
ومعلوم ممّا مرّ أن الأقرب بدرجة وان كان قربه من جهة واحدة يمنع الأبعد وان كان قربه من جهتين ، مثل الخال لاب ـ أي أخو الأم من أبيها ـ يمنع ابن الخال للأبوين ـ أي ابن أخي الأمّ من الأبوين ـ وهو ظاهر الّا أنّ في سقوط المتقرّب بالأب بالمتقرب بالأبوين اشكالا ، لعدم الدليل الّا ان يكون إجماعا.
وكذا في إيراث المتقرّب بالأم السدس مع الوحدة ، والثلث مع الكثرة ، لعدم الدليل أيضا.
ثم ان كان ذلك لما ثبت عندهم من سقوط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين في الكلالة ، وثبوت السدس والثلث في كلالة الأم ، فلا يناسب الحكم بتساوي القسمة بينهم مطلقا ، بل ينبغي ذلك في المتقرّب بالأمّ وبالتثليث للذكر ضعف الأنثى في المتقرّب بالأبوين.
وبالجملة مع جعلهم من كلالة الأم ، ينبغي التقسيم بينهم بالسويّة مطلقا وجعل السدس للواحد ، والثلث للأكثر بالفرض والباقي بالردّ مطلقا ، فلا يجعل السدس للواحد ، والثلث للأكثر ، للمتقرّب بالأم ، والباقي لغيره ويبعد جعلهم من كلالة الأم ثم النظر في التقسيم بجعل النقص بالنسبة إلى البعض من كلالة الأم دون البعض ، فإنه ينبغي النظر الى الميّت ومن خلّف ، وقربه اليه فقط ، ولا شك ان الخال مطلقا ممن يتقرّب بالأمّ وكلالتها ، لأن قربه الى الميّت انما هو بالأمّ وان كان القرب بينهما من جهة الأب وان نظر الى الواسطة ، فلا ينبغي النظر الى الميّت ، وهو ظاهر فتأمّل.