ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسويّة ، والثلثان للعمّ أو العمّة أو لهما.
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن تقرب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسويّة ، وسقط المتقرب بالأب وللعمومة من الام ثلث الثلثين بالسويّة ، وان كان واحدا فالسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب.
______________________________________________________
نعم يمكن أمثال ذلك ولو كان عليه دليل غير ما رأيناه.
قوله : «ولو اجتمع الأخوال إلخ» إذا اجتمع الأخوال والأعمام المتفرقون ، فالثلث للخال أو الخالة ، أو لهما بالسويّة ، سواء كان واحدا أو أكثر ، والثلثان للعمّ أو للعمّة أو لهما ، للذكر ضعف الأنثى ، فالثلث يأخذه الخال أو الخالة مع الوحدة ، والكثرة ، سواء كانوا من الأب والامّ ، أو الأمّ ، أو الأب ، ويسقط المتقرّب بالأب مع المتقرب بالأب والامّ ويقوم مقامه مع عدمه.
ثمّ يأخذ المتقرّب بالأمّ سدس ذلك الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان متعددا ويقسمونه بينهم بالسويّة ، ويأخذ العم أو العمّة أو الأعمام والعمّات ، الثلثين ويقسمونها مع التعدد ، للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب مع المتقرب بالأب والامّ ويقوم مقامه مع عدمه.
ويأخذ المتقرّب بالأم سدس الثلثين مع الوحدة ، وثلثهما مع الكثرة ويقسمون بينهم بالسويّة مطلقا ، والباقي وهو خمسة أسداس الثلثين أو ثلثاهما ، يأخذه المتقرّب بالأبوين أو بالأب ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى.
فيه ما تقدم في الأخوال ، على ان مقتضى القاعدة ان يكون للخال