وأولاد العمومة والعمّات ، والخؤولة والخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للام السدس بالسويّة ، ولأولاد العمين الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرب به بالسويّة ، والباقي لبني العم أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة.
______________________________________________________
الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحقّ بالمال (١).
قوله : «وأولاد العمومة والعمّات إلخ» لما كان لكلّ من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمّة ارثهما ، ولأولاد الخال والخالة ارثهما ، يقومون مقام آبائهم ، ويأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلولد العم الواحد للام والعمّة الواحدة لها المال كلّه مع عدم من يرث ، واحدا كان أو متعددا ، ومعه يقسمون بينهم بالسويّة مطلقا.
وكذا لولد العم والعمّة للأب أو له أو للأمّ ، الّا ان التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد العم.
وان اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ، ويأخذ ولد العم الواحد أو العمّة الواحدة للأمّ السدس ، ويقسمونه بالسوية مع التعدد.
ولأولاد العمّين أو العمّتين وأكثر من الامّ الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، والباقي لبني العم أو العمّة للأبوين ، لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى في الأوّل ، ومثلها في الثاني ، ومع عدمهم لبني العم والعمّة من الأب كذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٦.