وعمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وعمّاته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم (وعماتها وخؤولتها ـ خ) وخالاتها.
فان فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والام وخؤولتهما وأولادهم وان نزلوا.
وكل بطن ـ وان نزلت ـ تمنع البطن العليا ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجدّ. ولو اجتمع عم الأب ، وعمته ، وخاله ، وخالته ، وعم الام ، وعمتها ، وخالها ، وخالتها ، فلمن تقرب بالأمّ الثلث بالسويّة ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسويّة ، والباقي لعمّ الأب وعمته ، للذكر ضعف الأنثى ، فيصحّ من مائة وثمانية.
______________________________________________________
وكذا أولاد الخؤولة ، أي لأولاد الخال الواحد والخالة الواحدة من الامّ السدس ويقسم مع التعدد بينهم بالسويّة ، ولأولاد الخالين والخالتين وأكثر من الام الثلث ، بينهم بالسويّة أيضا ، والباقي لبني الخال أو الخالة من الأبوين ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، ويسقط أولاد الخال أو الخالة من الأب.
ويقومون مقام أولادهما من الأبوين مثلهم.
قوله : «وعمومة الميّت وعمّاته إلخ» دليل منع أعمام الميّت وعماته ، وأخواله وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا أعمام أب الميت ، وعماته وأخواله وخالاته ، وأعمام الأم وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ظاهر وقد تقدم.
وكذا دليل قوله : (فان فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والام وخؤولتهما وأولادهم وان نزلوا وكلّ بطن وان نزلت تمنع البطن العليا. فابن ابن عم الأب أولى من عم الجدّ).
وكذا دليل قوله : (ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام