ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ، ورّث بهما ، كابن عم لاب هو ابن ابن خال لام ، وابن عم هو زوج ، وعمّة لأب هي خالة لأمّ.
ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ.
______________________________________________________
وعمّتها وخالها وخالتها فلمن تقرّب بالأمّ الثلث بالسويّة ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسويّة ، والباقي لعم الأب وعمّته ، للذكر ضعف الأنثى فيصحّ من مائة وثمانية)
فإن ذلك كلّه ظاهر ممّا تقدم.
ووجه الوصول الى هذا العدد أيضا ظاهر ، لأنّ أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، يضرب سهام كلالات الام ، وهو أربعة في سهام كلالات الأب ـ وهو تسعة ـ إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين ، ثلثها ـ اثني عشر ـ للمتقرّب بالأم بالسويّة ، والباقي ـ أربعة وعشرون ـ للمتقرّب بالأب ينكسر عليهم بضرب مخرج أقرباء الأب ـ وهو ثلاثة ـ في ستة وثلاثين ، يصير مائة وثمانية والكل واضح.
قوله : «ولو اجتمع سببان إلخ» قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص ، فان كانا متساويين بمعنى ان لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما ، لوجود السبب وعدم المانع ، مثل ابن عم لاب لشخص ـ أي يكون ابن أخيه من أبيه ـ يكون هو ابن خال له لامّ أي ابن أخيه من امّه ، وذلك (١) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من امه ، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما ، لأنه أخو أبيه من أبيه ، وخال أيضا ، لأنه أخو امّه من الام وهما
__________________
(١) في هامش بعض النسخ هكذا : هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا ، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال ان كان ذكرا وعمة وخالة ان كان أنثى ـ بخطه رحمه الله ـ (انتهى).