ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف ، وللخال الثلث ، وللعم السدس.
______________________________________________________
سببان (١) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل ، ابن عم وابن خال ، وفيه أيضا سببان.
ومثل ابن عم لامرأة ، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه.
وان لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر ، فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين ، فإن الأقرب هناك يمنع الأبعد ، فهنا بالطريق الاولى ، مثل ان تزوج عمّ شخص امّه وحصل منهما ولد ، فهذا الولد بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من امّه لأنه ولد أمّها وابن عم له ، لانه ولد عمّه فيرث الولد منه بالاخوّة لا بابنيّة العم ، وهو ظاهر.
قوله : «ولكلّ من الزوجين نصيبه الأعلى إلخ» إذا اجتمع الزوج والعم والخال ، فللزوج النصف ، وهو نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث ، لأنه بمنزلة الأمّ على ما تقدم ، بالخبر ، بل بالإجماع أيضا ، والباقي وهو السدس للعمّ ، وكذلك ان كان بدلَهما العمّة والخالة ، واحدا كانوا أو أكثر ، لما تقدم ، فورد النقص على العمّ والعمّة ، بل حقيقة لا نقص ، إذ لا فرض لهم حتى يكون حينئذ انقص من ذلك.
نعم ، هو انقص بالنسبة الى بعض الصور ، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال ، لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم.
ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى ،
__________________
(١) في هامش بعض النسخ هكذا : وبه حصل المثال وابن هذا الشخص بالنسبة الى ذلك الولد ابن عم وابن خال ، هذا مثال المتن ، وأخت هذا الشخص من أبيه وامه عمة وخالة بالنسبة إلى الولد ، وهو ظاهر ، ولو فرض ذلك الشخص بنتا تكون عمّة وخالة أيضا وولدها ابن عمّة وابن خالة ـ بخطه دام ظلّه ـ (انتهى).