ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف ، وللعمومة من الام الثلث ، وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد ـ وان نزل ـ النصف.
______________________________________________________
والثلث للخال أو الخالة ، والباقي للعم أو العمّة ، ويكون النقص عليهما أيضا حينئذ الّا انه أقل من الأولى ، فإنّ الحاصل هناك السدس ، وهنا السدسان ونصف السدس.
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف ، ولها ، الربع ، وللعمومة من الام الثلث ، وللعمومة من الأب والام أو الأب السدس ، أو السدسان ونصف سدس ، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرّب بهما ويقوم مقام المتقرّب بهما مع عدمه.
وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة ، وكذا لو اجتمع أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه ، فلا يحتاج الى البيان.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
قوله : «للزوج مع عدم الولد إلخ» كون النصف للزوج ، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا ، والربع له ، والثمن لها معه وان نزل ، هو منصوص الكتاب والسنّة والإجماع ، وهو من أدلّة إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم.