ولا يحلّ لو رمى الفرخ غير الناهض.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد حلّ ، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكّي الباقي ان كانت حياته مستقرة والّا حلّا معا ، ولو قطعته بنصفين حلّا الّا أن يتحرّك أحدهما حركة مستقرة الحياة فيذكّيه ويحرم الآخر.
______________________________________________________
في المستعصي فتأمّل.
قوله : «ولا يحل لو رمى إلخ» لو قتل الفرخ الغير الناهض أي الذي ما صار بعد ممتنعا ويمكن أخذه باليد بسهولة بما يقتل به الصيد من السهم والرمح وغيرهما ولم يذكّه لم يحلّ ، الّا ان يدركه وحياته مستقرة فيذكّيه فيحلّ ، لانه ليس بصيد وللرواية المتقدمة فيما إذا أرسل على كبار فانهزم وبقي الصغار (١).
قوله : «ولو تقاطعت الكلاب الصيد إلخ» يزيد بيان أنّ المعتبر في الحلّ بقتل الآلة من غير التذكية هو القتل بجرحه وانقطاع حياته المستقرّة به على أيّ وجه كان ، وبعد حصول ذلك لا يضر اباحته شيء ، فلو تقاطعت الكلاب الصيد جميعا أي حين أخذها وصيدها إيّاه فقتلوه بالتقطيع بأن مات بالتقطيع لا بعده ، أو تقاطعته بعد ان مات وزالت حياته المستقرة ، حلّ ، وهو ظاهر.
بخلاف ما لو أخذ وقطعت الآلة منه شيئا أو تقاطعت الكلاب ثم مات ، فإنه يحرم ما أخذته الآلة وقطعته منه قبل الموت فإنه ميتة ، إذ المبان من الحيّ ميتة.
وان مات الباقي قبل وصول الصائد إليه حلّ.
وكذا ان ذكي الباقي بعده قبل زوال حياته المستقر حلّ ذلك ، والّا حرم هو أيضا.
ولو قطع منه شيئا وصار في هذا التقطيع حياته غير مستقرة حلّ المقطوع
__________________
(١) تقدّم بيان موضعها آنفا.