وللزوجة مع عدم الولد وان نزل الربع.
فان لم يكن غيرها ـ ولو ضامن جريرة ـ ردّ عليها مع الغيبة ، والّا فعلى الامام على رأي.
ومع الولد ـ وان نزل ـ الثمن.
______________________________________________________
يذكر طريقه الى كل من حذف وأخذ من كتابه في الفهرست وغيره.
وبالجملة ، بمثل هذا الكلام في أمثال هذا المقام لا يمكن الاحتجاج ، ولهذا ما نجد كثيرا ممّا قال في هذا المقام مطابقا لما فعله ، فكأنه يريد شيئا آخر ، ولهذا عدّ إسناده إلى المحذوف غير معتبر كثيرا خصوصا الى هذا الرجل ، وأنّ العلماء تعبوا في تصحيح طرقه ، وحكموا بضعف الأكثر.
والظاهر ان غرضهم عدم الاعتبار بذلك الخبر والاحتجاج به وهو ظاهر.
وأيضا دلالتها على المطلوب غير واضحة ، لاحتمال ارادة عدم الردّ مع وجود وارث آخر غير الامام عليه السّلام.
ويؤيّده عدم تنكير الردّ ، ولو سلّم أوّلت للجمع ، وان لم يمكن تحذف بواحدة مثلها تبقى البواقي الدالّة على الردّ سليمة عن المعارض.
والحاصل أنّ الردّ على الزوج واضح ، الحمد لله.
واما الزوجة ، فالظاهر عدم الردّ عليها لظاهر الآية والاخبار الكثيرة وقد مرّ بعضها مثل ما في رواية محمّد بن نعيم ، عن العبد الصالح : فكتب اليّ : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا (١).
وما في رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفّي وترك امرأته؟ قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام عليه السّلام. ومثلها روايته الأخرى عنه
__________________
(١) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.