ولو كنّ أربعا تساوين في الربع أو الثمن.
ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول إلّا في عقد
______________________________________________________
وكذا الحمل الآخر الذي ذكره الشيخ ، وأيّده برواية محمّد بن القاسم المتقدمة ، على انه لا دلالة فيها كما عرفت ، فتذكر.
ويمكن ان يقال : صحّة رواية أبي بصير (١) غير ظاهرة لاشتراكه ووجود أبان في طريق الفقيه.
وفي طريق التهذيب والاستبصار والكافي ابن مسكان ـ المشترك ـ ومحمّد بن عيسى (٢) ، ولهم في ابان وابن عيسى كلام.
وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة ، وان أمكن دفع هذه الأمور بالظاهر ، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل.
ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطيّة منه عليه السّلام لها.
ولو سلّم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة (٣) أو بالكل ممّا يعارضه ، ويبقى الباقي وظاهر القرآن على حالها.
قوله : «ولو كن أربعا إلخ» دليل تقسيم الثمن أو الربع بالسوية بين ما فوق الواحدة إلى الأربعة ظاهر إذ فرض لها مطلق الثمن أو الربع ، ومع التعدد لا دليل للتفصيل فتكون متساوية. وأيضا يدل عليه الخبر الدال على حكم ميراث المطلقة المشتبهة وسيجيء.
قوله : «ولا يتوقف ميراث أحدهما إلخ» عدم توقف ميراث احد
__________________
(١) سندها كما في باب ٤ ميراث الزوج والزوجة حديث ٦ هكذا : محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان عن أبي بصير.
(٣) يعني بواحدة أو بكلها ممّا يعارضها فتسقط هي ومعارضها ويبقى الباقي.