ولو اصطاد بالمغصوب لم يحرم المصيد (الصيد ـ خ ل) ، وعليه الإثم والأجرة.
______________________________________________________
والمقطوع منه.
ولو قطعه بنصفين بحيث انقطع حياته المستقرة من النصفين بالتنصيف حلّا.
نعم لو تحرّك أحدهما بعده حركة مستقرة الحياة وما ينقطع حياته المستقرة بذلك ، حرم غير المتحرك وان ذبح وذكّى المتحرك مع شرائطه حلّ ، والّا حرم هو أيضا ، والكل واضح الحمد لله.
ولعلّ عموم بعض الروايات شامل للكلّ ، مثل صحيحة (١) الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصيد يضربه الرجل بسيف (بالسيف ـ خ) أو يطعنه برمح (الرمح ـ خ) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل ذلك ، قال : كله (كل ـ ئل كا) ، ولا بأس (٢).
فإنها شاملة لما يقطعه ويجزّيه وينصّفه من غير اعتبار حركة في أحدهما كما اعتبره البعض وخروج الدم كما اعتبره آخر ، واعتبار ما فيه الرأس كما ذهب إليه بعض وغير ذلك من الأقوال المتشتتة المبنيّة على الروايات الشاذّة على ما قيل ونقل في شرح الشرائع وغيره.
قوله : «ولو اصطاد بالمغصوب إلخ» أي لا يشترط في حلّ الصيد عدم أخذه بطريق حرام ، فلو اصطاد بآلة محرّمة مثل ان غصب الشبكة ونصبها أو قوسا أو سهما أو رمحا أو كلب معلَّما فأرسله وقتل بها صيدا مع حصول شرائط الحلّ يحلّ ذلك الصيد ويملكه وان فعل حراما بالتصرف في مال الغير ، فانّ شرط الملك
__________________
(١) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة مثل صحيحتي الحلبي.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٨.