ولو اشتبهت المطلقة من الأربع ـ بعد تزويج الخامسة ـ فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة.
ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل القرعة وانسحاب الحكم ، فتقسّم الحصّة عليهن مع الاستيعاب وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.
______________________________________________________
الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (١).
وهي صريحة في ان الاعتبار في العدّة بالحيض لا بالطهر ، وقد مرّ البحث عن ذلك فتذكر.
وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلّق المرأة؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة (٢).
وصحيحة الحلبي وأبي بصير وأبي العباس ـ كأنه البقباق ـ جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة (٣).
لعلّ في طلاق المريض ، ويقيّد بالسنّة لما تقدم ، وان الطلاق رجعي.
قوله : «ولو اشتبهت المطلقة من الأربع إلخ» يعني لو كان لشخص أربع نسوة فطلّق واحدة منها طلاقا بائنا أو خرجت العدّة ثم تزوج بخامسة ومات واشتبهت المطلقة بين الأربع الأول فللأزواج الربع أو الثمن مع الولد وعدمه ، فلغير المشتبهة ـ وهي الخامسة ـ ربع الربع أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة الأول يقسم أرباعا ، لأن واحدة ليست مستحقة من غير تعيين ، فتحريم معيّنة دون غيرها غير معقول ، فيقسم ، تأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٣.