الفصل الخامس : في الولاء
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وان بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق.
______________________________________________________
ومن ينظر إلى عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور (١) والعمل بجميع هذه الاخبار حتى لا يورثها من دوابّ زوجها وسلاحه أيضا ، لما في الرواية الصحيحة (٢) فتأمّل.
وبالجملة ، المسألة من مشكلات الفن ، الله يعين على تحقيق الحال.
قوله : «في الولاء إلخ» الموجب الثاني للإرث : السبب ، وهو قسمان ، الزوجيّة وقد مرّ أحكامها ، والولاء ، وهو أقسام ، أولها : ولاء العتق وقد مرّ أكثر أحكامه في كتاب العتق منها عدم إرثه إلّا بعد فقد جميع الأنساب.
ودليله كأنه الإجماع والنصّ من الكتاب ، مثل آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) (٣).
والاخبار ، مثل رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه الّا ان يكون له وارث غيرها (٤)
ومثلها صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها (٥).
__________________
(١) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بالحمل المذكور).
(٢) راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.
(٣) الأنفال : ٧٥.
(٤) الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٨.
(٥) الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٨.