قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه
٤٥٧موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
فان عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال الى ضامن الجريرة.
وهو كل من ضمن جريرة غيره وحدثه ، ويكون ولاؤه له ويثبت بذلك الميراث ، ولا يتعدى الضامن.
______________________________________________________
خصّتا بالوارث النسبيّ بالإجماع وغيره من الآيات والاخبار فيرث المعتق مع الزوجين فلأحدهما معه نصيبه الأعلى : النصف ، والربع ، والباقي له ، وهو ظاهر.
ولا يرث معه ضامن الجريرة ولا الامام عليه السّلام ، وهو أيضا ظاهر.
قوله : «فان عدم المنعم إلخ» ثاني أقسام الولاء : ولاء ضامن الجريرة ، فإذا مات المعتق الذي له الولاء ، وورّاثه الذين لهم الولاء بعده ، انتقل المال الى ضامن الجريرة ، هذا ظاهر العبارة وغيرها.
وفيه تأمل ، إذ لا يجتمع ولاء المعتق مع ولاء الضامن في شخص ولو بالترتيب ، إذ ولاء العتق على ما تقرر عندهم انما يكون على من أعتقه لله تبرعا لا في كفارة ونحوها ولم يتبرأ من ضمان جريرته ، فيكون هو ضامن جريرته ، وولاء ضامن الجريرة انما يكون مع السائبة التي لا ولاء لأحد عليه ، مثل ان أعتق في كفّارة أو ابرأ المعتق عن ضمان جريرته.
الّا ان يقال : يمكن ان لو مات المنعم الذي له عليه ولاء ، ومن يرث الولاء منه صار المعتق سائبة ، فيصح له ان يعقد ضمانا مع شخص فيثبت للضامن حينئذ.
هذا غير بعيد ، ولكن غير مفهوم من أدلّة الضمان والإرث به ، على انه ينبغي ان يقول (١) : فان لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل إلخ فتأمّل.
قوله : «وهو كل من ضمن جريرة إلخ» معناه انه إذا كان شخصان
__________________
(١) يعني ان يقول المصنف بدل قوله : فان عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل إلخ : (فان لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل إلخ. فإن عدم وجود من يرث يناسب عدم المنعم ومن يرث الولاء لا عدم المنعم الذي أعم من وجوده حين موت المعتق بالرد أو موته بعد موت المعتق بالفتح كما لا يخفى.