.................................................................................................
______________________________________________________
لا وارث لأحدهما ، عقدا عقد ضمان ، بأن يقول من لا وارث له للآخر : عاقدتك على ان تنصرني وتعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت.
هذا إذا كان من جانب واحد الظاهر أنه يجوز.
وإذا كان من الجانبين فلا بدّ من عدم الوارث للآخر أيضا فيقول القابل أيضا ما قاله الموجب ، ويقبله الموجب ، أو يقول أحدهما : تنصرني وأنصرك ، وتمنع عني وامنع عنك ، وتعقلني واعقلك ، وترثني وارثك ، هكذا في شرح الشرائع.
ولزوم النصر والمنع غير مفهوم من العبارات والروايات ، بل الظاهر ضمان الحدث مثل العاقلة ، فلا يبعد ان يكتفى بالعقل فقط ، فيلزم الإرث والضمان كما في العاقلة أو يضمّ (بضم ـ خ ل) شرط الإرث أيضا.
وقال أيضا : انه يفتقر هذا إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود.
ويمكن اشتراط الإيجاب والقبول بمعنى وجود ما يدل عليهما صريحا. اما الاشتراط بمعنى جميع ما اعتبروه في العقود من اللفظ العربي مع القدرة ، واعتبار القواعد العربيّة ، والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في سائر العقود ، فمحلّ التأمّل كما في سائر العقود (١)
ثم بعد وجوده في لزومه خلاف ، نقل في شرح الشرائع عن الخلاف جوازه ، للأصل.
وعن ابن إدريس اللزوم للآية مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، والخبر مثل : المسلمون عند شروطهم (٣).
وبعد انعقاد العقد يصير أحدهما عاقلة الآخر ، فيضمن خطأه كالعاقلة ثم يرثه جميع ما تركه.
__________________
(١) يعني ان اعتبار المذكورات في سائر العقود أيضا محل التأمّل.
(٢) المائدة : ١.
(٣) راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ ـ ٥ من أبواب الخيار : ج ١٢ ص ٣٥٢.