ولا يضمن إلّا سائبة ، ولا يرث الّا مع فقد كل مناسب حتى المعتق ، ويأخذ مع احد الزوجين ما فضل عن نصيبه.
______________________________________________________
اختلافها ، فردها الشيخ لذلك ، وقال : انه غير معمول فيمكن ان تقيد بعقد الجريرة مع المولى أو على استحباب ان يعطيه الامام عليه السّلام ، على تقدير حاجته ، أو على المال الذي كان له ، لا الذي عليه بعد العتق ، فإنه لوارثه ان كان وان كان ذلك كله بعيد وخلاف الظاهر الّا انه أولى من الحذف والحمل على الغلط ، الله يعلم.
فإذا صح العقد ثبت الولاء ويثبت بذلك الميراث كما في النسب ، لكن لا يتعدى الميراث الى غيرهما ، فلا يرث قريب أحدهما الآخر ، ولا العكس ، لعدم الدليل إلّا في الضامن على ما تقدم كما في سائر الأسباب ، فإن الإرث بالزوجيّة والإمامة أيضا لا يتعدى عنهما وعن الامام عليه السّلام ، فان علّته الزوجيّة والإمامة ، وهما غير موجودين في غيرها.
بل في الحقيقة لم يتعدّ الميراث في النسب أيضا ، فإن كل احد يرث بقرابة مخصوصة ، فإن الولد يرث بقرابة الولديّة ، وولد الولد بسبب كونه ولد الولد ، وهكذا في غيرها ، فالمراد ظاهر ، فان المقصود انه إذا تحقق ولاء الضمان بينهما ، لا يسري ذلك الى عقبهما ، بخلاف ولاء العتق فإنه يسري ، وهو ظاهر وجه عدم السراية ظاهر ، فإنه شرط يفعله الإنسان على نفسه لشخص ، فلا معنى لثبوته لغيره بغير رضاه وعقل منه ، فتأمّل.
قوله : «ولا يضمن إلّا السائبة إلخ» أي لا يتحقّق عقد الضمان على شخص الّا ان يكون سائبة أي لا معتق له ، ولا نسب موجبان للإرث ، مثل حرّ ومعتق في كفارة لا قريب لهما ، أو معتق بتنكيل كذلك ، أو مع التبري من ضمان جريرته أي عتق بلا عوض بسبب مباح.
وقد مرّ دليله ، وهو الاخبار المتقدّمة الدالّة على تحقق الضمان في السائبة ، وقد مرّ في تلك الاخبار أيضا إشارة إلى معنى السائبة فافهم.