فان عدم ضامن الجريرة فهو للإمام ، ولا يرث الّا مع فقد كلّ مناسب ومسابب.
______________________________________________________
قوله : «فان عدم ضامن الجريرة إلخ» ثالث أقسام الولاء ، الإمامة ، والامام عليه السّلام يرث سواء كان غائبا أو حاضرا بعد عدم وارث نسبي أو (وـ خ) سببي حتى ضامن الجريرة ، سواء لم يكن هناك وارث أصلا أو يكون ولكن ما يرث لمانع من قتل وكفر مع إسلام الميّت ونحوهما.
وهذا صحيح على تقدير القول بالرد على الزوجة وان قيل بعدم الرد ، فلا يشترط فقد كلّ المسابب ، ففي صحّة هذا القول على قول المصنف بالردّ على الامام دون الزوجة حال الغيبة تأمّل.
ثم كون ميراث من لا وارث له للإمام ، هو المشهور بين الأصحاب.
والظاهر ان دارهم كونه له خاصّة ، وكونه من خاصّة ماله كالأنفال وسائر أمواله ، لا أنه من بيت مال المسلمين كما هو عند العامّة.
وقال الصدوق في الفقيه : ان كان الامام حاضرا ، فهو له ، وان كان غائبا ، فهو لأهل بلده.
ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد جعله في الفقراء والمساكين ، مع انه نقل عنها قيل : انه لإمام المسلمين.
دليل المشهور حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا ، فلورثته ، ومن مات وليس له مولى (موالي ـ ئل) فماله من الأنفال (١).
وقد تقرّر أن الأنفال له عليه السّلام ، وأوّل الخبر تفضّل عنهم عليهم السّلام على شيعتهم في الدنيا والآخرة فافهم.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من مات
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨.