وكل من مات ولا وارث له وان كان حربيّا فميراثه للإمام ، وما يتركه المشركون خوفا من غير حرب فللإمام.
المقصد الثاني : في موانع الإرث
وهي خمسة : (الأول) الكفر ، فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما ، ويرث المسلم الكافر.
______________________________________________________
مرّ في عدم الرد على الزوجة فتذكر فإنه كانت في الرواية : (ولا يجوز دفعه الى الظالم لأحد اختيارا ، وان أخذه قهرا فلا اثم).
والظاهر عدم الضمان ان كان تصرفه فيه مشروعا ويده لم تكن يد ضمان قبل الأخذ منه والّا ضامن كغيره من الأموال فتأمّل.
قوله : «وكل من مات إلخ» دليله ما تقدم من الاخبار ، بل هذه المسألة هي تلك المسألة ، والظاهر ان الإعادة للتصريح بحال الحربي ، وقد مرّ في بحث الجهاد (١).
دليل كون ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب له عليه السّلام ، فإنه من الأنفال ، وذلك له عليه السّلام.
قوله : «الكفر إلخ» من موانع الوارث عن الإرث : الكفر ، فإنه يمنع الكافر بأنواعه ـ مرتدا وأصليّا ، ذميّا وحربيّا ـ من ان يرث شيئا عن مورّثه المسلم مطلقا.
دليله لعلّه الإجماع ، والاخبار المخصّصة لعموم آيات الإرث واخباره وإجماعه.
__________________
يترك وارثا غيرها فكتبت الى العبد الصالح عليه السّلام فكتب اليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.
(١) لا حظ ج ٧ من هذا الكتاب من ص ٤٣٦ إلخ.