ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم فالميراث كلّه للمسلم ، وان بعد كضامن الجريرة ، وقرب الكافر (الكفار ـ خ ل) كالوالد (كالولد ـ خ).
فان لم يخلّف مسلما ورثه الكافر (الكفار ـ خ ل) ان كان أصليا.
______________________________________________________
ومسلم تنصّر ثم مات؟ قال : ميراثه لولده المسلمين (١).
والمراد بالولد ، هو الحاصل قبل ارتداده ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو كان للكافر إلخ» لعلّ دليله الإجماع ، وممّا سبق ظهر أيضا ذلك فافهم.
ومرادهم بالوارث المسلم الذي يرث من الكافر غير الامام عليه السّلام ، فإنهم يورثون الكافر من الكافر معه ، وإليه أشار بقوله : (وان بعد كضامن الجريرة) ، فإنه يفهم منه انه الفرد الأخفى والأبعد ولا يكون أبعد منه ويحملون ما دلّ على عدم ارث الكافر ان كان وارث مسلم على الوارث الخاصّ للتبادر ، وعدم عدّه من الوارث لشخص بخصوصه فافهم. ويؤيّده عموم أدلة الإرث وعدم ثبوت عدم ارث الكافر من الكافر مطلقا.
قوله : «فان لم يخلّف مسلما إلخ» لعلّ دليله عموم أدلة الإرث مع عدم ثبوت المعارض والمخصّص.
فلو ترافعوا في ذلك إلينا نحكم لهم بالإرث الإسلامي.
ولكن هذا إذا كان الميّت كافرا أصليّا ، فلو كان مرتدا لم يرثه الكافر الوارث لا الأصلي ولا المرتد ، فإنه بحكم المسلم عندهم ، فإنه لا يرثه الّا المسلم.
لما في مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في
__________________
(١) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٥.