وان (فان ـ خ) كان مرتدا ورثه الامام.
ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل.
______________________________________________________
الكافر مع عدم وارث يمنعه.
وبالجملة إذا لم يكن وارث للكافر غير الكافر يرث من الكافر ، ولو كان هناك وارث يرث في الجملة فإنه لا يمنعه ولا يحجبه ، لعدم إرثه المال ، فهو بالنسبة إلى غير ما يرث كالمعدوم ، فكأنه مات كافر ولم يخلف الّا كافرا.
واعلم أنّ هذا التقرير يقتضي ان يكون لها الربع ، فإنها ترث مع عدم الولد الوارث الربع ، وهنا كذلك.
وان الولد انما يرث ما بقي فتأمّل فيه.
ويمكن ان يقال انها انما ترث الربع مع عدم الولد أصلا ، وارثا كان أو غيره ، لظاهر الأدلّة من الكتاب والسنّة.
ولكن بقي انه ينبغي ان يكون الحكم مبنيّا على عدم الرد على الزوجة ، فعلى مذهب المصنف ، يكون (١) على تقدير غيبة الإمام عليه السّلام ، وعلى المذهب الذي يردّ عليها يكون الكلّ لها ولا يكون للولد شيء أصلا ، وإذا قيل بعدم الرد مطلقا يكون ما ذكره على عمومه صحيحا ، وهو ظاهر.
قوله : «وان كان مرتدا إلخ» أي ان كان الميّت الكافر مرتدا ولا وارث له مسلم ، وان كان له وارث كافر من جنسه أم لا ، لم يرثه الكافر ، بل الامام عليه السّلام ، قد مرّ وجهه مع التأمّل.
قوله : «ولو كان وارث المسلم إلخ» دليله أيضا قد مرّ وهو ظاهر.
قوله : «والمسلمون يتوارثون إلخ» دليل توارث المسلمين باختلاف
__________________
(١) يعني عدم الرد.