ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك ان ساوى واختص به ان كان أولى ، وان كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له.
______________________________________________________
أصنافهم بعضهم من بعض ، والكفار بانواعهم كذلك ـ إلّا الأصلي عن المرتد ويحتمل كون العكس كذلك فتأمّل ـ هو عموم أدلة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا من غير معارض ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو أسلم الكافر على ميراث إلخ» إذا كان الوارث كافرا والموروث منه مسلما وكان هناك من يرثه من ورثته المسلمين ، فان كان واحدا حاز المال فلا شيء لمن أسلم بعده ، سواء تصرف الوارث في المال أم لا ، وسواء كان أقرب ممن أسلم أم لا ، فإنه بمجرد الموت انتقل التركة إليه بأدلّة الإرث ، وصرفه عنه يحتاج الى دليل ، وليس الّا ان يكون الوارث اماما عليه السّلام فان بعضهم اشترط نقله الى بيت المال.
لعل مراده بيت ماله ، وليس له دليل واضح بعد ان تقرر انه الوارث ، فيكون مثل سائر الورثة فتأمّل وسيجيء بيان تلك المسألة.
وان كان متعددا ، فإن أسلم وارث آخر بعد القسمة فلا شيء له ، لما مرّ ، وان أسلم قبلها ، فان كان مقدما وأقرب الى الميّت ممن كان أخذ المال كلّه ، وان كان في مرتبتهم شاركهم بحصّته.
وهذا الحكم خلاف قواعدهم ، لما تقدم من ان المال بعد الموت ينتقل الى من يرثه في تلك الحال ، إذ لا يبقى ملك بلا مالك ، وبعده لا وجه للانتقال عنه الى آخر.
ولكن الظاهر انه مجمع عليه ، ومستندهم اخبار أهل البيت عليهم السّلام ، فيمكن ان يقال يبقى على حكم مال الميّت الى ان يقسّم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله ، ولا بعد في ذلك أصلا أو ينتقل الى ملك الموجودين ملكا