.................................................................................................
______________________________________________________
متزلزلا ثم ينتقل منهم كلّه أو بعضه الى من يسلم بعده.
ويحتمل ان يكون إسلامهم كاشفا من انه كان لهم بعد الموت ، والظاهر الأوّل فتأمّل.
والاخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلم على الميراث؟ قال : ان كان قسّم فلا حقّ له ، وان كان لم يقسّم فله الميراث ، قال : قلت : والعبد (العبد ـ ئل) يعتق على ميراث؟ فقال : هو بمنزلته (١)
وحسنة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسّم فله ميراثه ، وان أسلم بعد ما قسّم (وقد قسّم ـ ئل) فلا ميراث له (٢).
وحسنة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسّم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل ان يقسّم الميراث فهوله ، ومن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ، وقال في المرأة : ان (إذا ـ ئل) أسلمت قبل ان يقسّم الميراث فلها الميراث (٣).
وفي رواية البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : من أسلم على ميراث قبل ان يقسّم فهو له (٤).
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مسلم مات ، وله أمّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : ان أسلمت أمّه قبل ان يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.