والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدد على رأي.
______________________________________________________
ويحتمل ارادة حقيقته فما لم ينقل وان تصرف يكون له لو أسلم ولكن ينبغي إخراج التصرف الناقل إليه بعد الله يعلم.
قوله : «والزوج كالواحد إلخ» يعني إذا خلّفت المسلمة ورثة كفارا وزوجا مسلما أو بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب ، الذي حكم بأن المال له ، فإن أسلم بعده أحد من الورثة ليس له ميراثه ، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج كلّ التركة ، النصف أو الربع بالفرض ان قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف مطلق الولد ، وارثا كان أم لا ، والباقي بالردّ.
دليله ما تقدم في إثبات الردّ.
وقيل : ان الباقي للوارث ان أسلم قبل القسمة بين الامام والزوج.
والزوجة كالمتعدد. فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والامام فلا شيء له ، بل لها الربع ، ويحتمل الثمن ان كان هنا ولد ـ والباقي له عليه السّلام.
وان أسلم قبلها فلها الربع ـ ويحتمل الثمن ان كان له ولد ـ والباقي لمن أسلم.
هذا على تقدير عدم الرد ، اما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال ، فلا شيء له ولا للإمام عليه السّلام.
وقال في القواعد : ان قلنا بالردّ عليهما لم يرث ، وان منعناه ورث ما فضل عن فرضيهما.
ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلَّا أن يكون مبنيّا على منع الامام ، الكافر.
وبالجملة ، المسألة فرع مسألة الردّ وقد مرّت فكان ينبغي على مذهب المصنف هنا في الزوجة التفصيل بأنه ان كان حال الحضور فهي كالمتعدد ، والّا فكالواحد.
فكأن المقصود ذلك ، وترك للظهور ، أو أشار الى الرجوع عن الأصل.